أخباراخبار لبنانمحلّيات

كسر الحواجز المصرفية… والضرائب تدخل مرحلة التنفيذ

كسر الحواجز المصرفية… والضرائب تدخل مرحلة التنفيذ… بعد سنوات من الجدل والتأجيل، دخل قانون رفع السرية المصرفية عن المتهربين من دفع الضرائب حيز التنفيذ الفعلي، مع صدور المرسوم التطبيقي العائد إلى القانون رقم 306 (الصادر عام 2022) في الجريدة الرسمية في تاريخ 18/12/2025. ويشكل هذا التطور محطة مفصلية في مسار الإصلاح الضريبي في لبنان، إذ ينقل القانون من إطار تشريعي معطل إلى آلية تنفيذية واضحة، تتيح للإدارة الضريبية أدوات فعلية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الجباية.

المرسوم الذي أعدته وزارة المال بالتنسيق مع مصرف لبنان، يمنح الإدارة الضريبية صلاحية طلب جميع المعلومات المصرفية اللازمة من المصارف التجارية ومصرف لبنان، لأغراض التدقيق والتحقيق في ملفات التهرب الضريبي. وبموجب أحكامه، باتت المصارف ملزمة تزويد وزارة المال المعلومات المطلوبة خلال مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ التبليغ، تحت طائلة الغرامات والملاحقات القانونية في حال الامتناع أو التأخير.
ويشمل نطاق المرسوم حسابات الأفراد والشركات على حد سواء، إذ أصبح من حق الإدارة الضريبية الاطلاع الكامل على الحسابات المصرفية لكل مكلف يثبت تهربه من تسديد الضرائب المستحقة عليه. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحصيل الالتزامات الضريبية، وتحسين الإيرادات العامة، والحد من الاقتصاد غير المصرح به، في بلد يعاني عجزا ماليا مزمنا وتراجعا حادا في موارد الخزينة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن وزارة المال باشرت فعليا تطبيق المرسوم، وبدأت التحضير لطلبات معلومات مصرفية مفصلة تتعلق بعدد كبير من المكلفين المشتبه في تهربهم الضريبي، بما في ذلك الضرائب المتوجبة على الأرباح المحققة من منصة “صيرفة”.
في هذا السياق، تؤكد المصادر أنه “بات من مصلحة المكلفين التصريح عن مداخيلهم وتسديد الضرائب ضمن المهل القانونية، تفاديا لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وما يترتب على ذلك من غرامات وملاحقات قد تصل إلى الملاحقة القضائية أمام النيابة العامة المالية”.
وتتوقع أن يؤدي تطبيق المرسوم إلى “تحسن الإيرادات الضريبية على نحو ملحوظ، وأن يكون مدخلا لوضع حد للتهرب الضريبي على أنواعه”.
ويلزم المرسوم المصارف تلبية طلبات رئيس الإدارة الضريبية خلال المهلة المحددة، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ولا سيما المادة 8 من القانون رقم 306 والمادة 166 من قانون الإجراءات الضريبية، التي تجيز ملاحقة المخالفات الجزائية أمام المحاكم المختصة بناء على طلب وزارة المال، من دون الحاجة إلى إنذار مسبق لتصحيح الوضع الضريبي.
أما لجهة طبيعة المعلومات التي يمكن رفع السرية عنها، فقد حدد المرسوم نطاقا واسعا يشمل الحسابات العائدة إلى الشركات والمؤسسات موضوع التدقيق، وحسابات المساهمين وأصحاب الحصص، والحسابات المستخدمة فعليا في النشاط الاقتصادي، حتى ولو كانت باسم أشخاص آخرين، إضافة إلى حسابات الأزواج والأولاد القاصرين، وحسابات الأشخاص الذين يتعامل معهم المكلف. يشمل المرسوم أيضا معلومات يطلبها رئيس الإدارة الضريبية من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، متى تبين وجود مؤشرات جدية للتهرب الضريبي أو عدم تطابق الحسابات مع حجم النشاط المصرح عنه.
في المقابل، أوجب المرسوم على الإدارة الضريبية وموظفيها التقيد الصارم بالسرية المهنية، وحصر استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها بالأغراض الضريبية فقط، تحت طائلة الملاحقة الإدارية والمدنية والجزائية، بما يوفر توازنا دقيقا بين متطلبات الشفافية المالية وحماية الحقوق الفردية ضمن الإطار القانوني.

إفرأ أيضاً: تحذير وإرشادات من الصليب الأحمر: التزموا هذه الإرشادات ليلة رأس السنة

زر الذهاب إلى الأعلى