الامتحانات الرسمية للتلامذة غير اللبنانيين…. ما هي الشروط والضوابط؟

الامتحانات الرسمية للتلامذة غير اللبنانيين…. ما هي الشروط والضوابط؟
ردت وزارة التربية والتعليم العالي على ما ينسب إليها من إلغاء شرط الإقامة للدراسة وللترشح للامتحانات الرسمية. كما وأكدت أنه “كرس موجب الحصول على الإقامة القانونية في مراسيم اقترحت إقرارها. وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام.
كما حددت شروطاً وضوابط للترشح للامتحانات الرسمية للتلامذة غير اللبنانيين الذين لم تعد لديهم إقامات قانونية. وذلك لكي يسوي كل نازح وضعه القانوني مع وزارة الداخلية والأمن العام”.
كما وذكّرت الوزارة بأنه “منذ بداية أزمة النزوح كان مجلس الوزراء يصدر مراسيم كل سنة تسمح للوزارة بقبول طلبات ترشيح التلامذة النازحين. وذلك للمشاركة في الامتحانات الرسمية على أن يثبتوا تسلسلهم الدراسي لاحقاً.
لكن التدبير الجديد هذه السنة هو أن الوزارة تستقبل الترشيحات وتضع الملفات بتصرف الأمن العام للاطلاع على وضع كل مرشح. وذلك من أجل تسوية وضعه القانوني مع وزارة الداخلية والأمن العام “.
بينما أوضحت أنه “وإزاء ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من إلغاء وزارة التربية لشرط الإقامة القانونية في لبنان. وذلك لمتابعة الدراسة فيه او للترشح للامتحانات الرسمية التي تجرى في نهاية كل مرحلة تعليمية، فإن هذه الوزارة تؤكد ما يأتي :
– أولاً:
انها كرست في المرسوم رقم 9706 الصادر في 7/7/2022 بناء على اقتراح الوزير الذي يتولى شؤونها وجوب حيازة الاجنبي المتواجد على الاراضي اللبنانية اقامة قانونية.
وذلك ليكون في عداد المستفيدين من احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التي نصت على مجانية التعليم الاساسي والزاميته في لبنان. بالإضافة إلى اشتراطها أن تكون دولة هذا الاجنبي تعامل بالمثل اللبنانيين المقيمين على أرضها.
– ثانياً:
انها دأبت على اعتبار تسجيل اي مدرسة لاي تلميذ غير لبناني في اي صف دراسي دونما ابرازه اقامة قانونية على الاراضي اللبنانية. وذلك دونما استيفائه ايا من شروط نظامية هذا التسجيل وصحته سواء لناحية ثبوت انتظام تسلسل دراسة من تم تسجيله. او لجهة حصوله على المعادلة اللازمة لاخر صف انهى دراسته خارج لبنان عند توجب حصوله عليها وفق الاحكام النافذة.
بالاضافة إلى تسجيلا غير مبرر.كما انها لا تعترف به، ولا يتم التصديق على اي افادة تتعلق به ما لم يتم استدراك. وذلك سبب عدم تبريره. وانها وللحؤول دون اقدام بعض المدارس على تنسيب تلامذة الى صفوف لديها دونما استجماعهم لشروط صحة هذا التنسيب. كما تعمد الى اتخاذ التدابير المناسبة بمواجهتها فتوقف اعتماد تواقيع مديريها لالزامهم بالتقيد بمتطلبات صحة التنسيب.
– ثالثاً:
انها ولناحية ترشيح تلامذة الصف الثانوي الثالث للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة للعام الحالي 2024.
وكذلك لجهة ترشيح تلامذة الصف الاساسي التاسع الى الامتحان الموحد الذي نص عليه المرسوم رقم 13153 الصادر بتاريخ 5/4/2024. كما ضمنت المادة الثالثة من هذا المرسوم. وفي ما يتعلق باعطاء حق الترشح لهذه الامتحانات.
بالاضافة الى التلامذه المسجلين بصورة نظامية صحيحة ومبررة في اي من الصفين انفي الذكر الى تلامذة يتبين ان تسجيلهم غير مبرر في اي منهما. وذلك لاسباب حددتها هذه المادة الثالثة.
انه وفي الحالة التي يكون فيها عدم التبرير معزوا لعدم حيازة التلميذ بطاقة الاقامة القانونية في لبنان. فان ترشيحه مشروط بان يكون قد انهى بنجاح دراسة صفين منهجيين في لبنان.
وان يدرج اسمه في لائحة تتضمن المعلومات كافة المتعلقة باقامته فيه ، لتودع هذه اللائحة لدى المديرية العامة للامن العام.
وذلك باعتبارها الادارة المختصة بشؤون الاقامة على الاراضي اللبنانية، وبذلك فان هذا الشرط المزدوج لاعطاء حق الترشح لغير اللبناني الذي لا يبرز اقامة قانونية. وذلك مع طلب الترشيح. بالإضافة إلى وضع ضوابط واليه تؤدي الى التعاطي مع حالات عدم الاقامة من قبل الادارة المختصة بالاستناد الى لوائح منظمة بصورة رسمية. كما ويتيح لهذه الادارة ان تتخذ الاجراءات الملائمة بمواجهة كل من ذوي هذه الحالات.
– رابعاً:
لم يتضمن اي مرسوم سابق او اي قرار سبق ان اعتمد لجهة ترشيح غير اللبنانيين للامتحانات الرسمية شرطا مزدوجا مماثلا للشرط المبين في البند ثالثا اعلاه. اذ ان حق الترشح هذا كان يعطى دونما ربطه بوجوب سبق انهاء المرشح لصفين دراسيين في لبنان.
وذلك دونما ربطه ايضا بادراج اسم المرشح في لائحة تعدها الدائرة المختصه في وزارة التربية والتعليم العالي وتودع لدى جانب وزارة الداخلية. المديرية العامة للامن العام. وذلك باعتبارها الادارة المختصه بشؤون الاقامة. والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم ذي الرقم 7883 الصادر بتاريخ 18/6/2021. تنظيما للامتحانات الرسمية في العام 2021.
حيث ان البند الثاني لهذه المادة اجاز حق الترشح للامتحانات الرسمية للتلميذ غير اللبناني غير الحائز على المستندات الثبوتية المطلوبة اساسا للترشح و/ او لبطاقة الاقامة القانونية في لبنان. وعلى ضوء ذلك فان ما نص عليه المرسوم رقم 13153/2024. لجهة ضوابط حق الترشح يشكل خطوة متقدمة بهذا الصدد غايتها الحرص على ان تكون الاجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة التربية والتعليم العالي في دائرة القوانين والانظمة النافذة. ومراعية لمتطلبات الحق في التعلم ضمن اطار ما تشترطه هذه القوانين للتمتع بهذا الحق.
– خامساً:
بالاضافة الى ما تقدم ، يهم وزارة التربية والتعليم العالي ان تبين للراي العام ان قرارات متتالية ومنذ 25/4/2014. وذلك حين اتخذ جانب مجلس الوزراء القرار رقم 298. وذلك بالموافقة على سبيل التسوية على تمكين التلامذة بمن فيهم السوريين النازحين وسواهم من اي جنسية اخرى الذين لم يستكملوا ضم المستندات المطلوبة. من التقدم الى امتحانات الشهادات الرسمية، صدرت عن هذا المجلس سنة تلو اخرى وبصورة مماثلة:
– ففي 23/4/2015 اتخذ القرار رقم 34 المماثل لما كان قد اتخذه في العام 2014 تحت الرقم 298.
– وفي 17/3/2016 اتخذ القرارذا الرقم 40.
– وفي 17/2/2017 اتخذ القرار ذا الرقم 4، ليعقبه ذلك الذي حمل الرقم 66 في 17/3/2018. وليليه قراره رقم 52 في 28/2/2019. وهي قرارات تضمنت جميعها ما يعفي غير اللبنانيين في اي من الصفين النهائيين لمرحلة التعليم الاساسي ولمرحلة التعليم الثانوي من حيازة المستندات كافهة المطلوبة لترشحهم للامتحانات الرسمية. بالاضافة الى قرارات اخرى ذات صلة بالموضوع لا اقتضاء لذكرها جميعا؛
وعلى ضوء مجمل ما تقدم، فان هذه الوزارة واذ تؤكد حرصها على ان ترعى القوانين والانظمة النافذة قراراتها في كل ما يتعلق بالشؤون المنوطة بها. فانها واثقة من ان حملات الافتراء والتجني التي يشنها من ينسبون اليها زورا وبهتانا ما لا قوام لصحته. وما هو عار من المصداقية، وتحكمه ارادات التشويش والبلبلة والنيل المغرض. هي حملات تعجز عن النيل مما هي مصممة على الالتزام به. بالإضافة إلى العمل على تحقيقه خدمة للصالح العام التربوي والوطني. وانها ستعمد الى طلب ملاحقة ابواق الافتراء هذه. عل من يزعقون بها يرتدون عن غيهم وضلالهم، ولعل حياة تكون لهم في القصاص”.